اقتراح بتعديل قانون المالكين و المستأجرين
الدستور – الأحد – 23/7/2000
الأخ ابن البلد
عند البحث في وضع قانون جديد للمالكين و المستأجرين أو وتعديل القانون الحالي يجب العودة لبحث العلاقة الاقتصادية الأولى بين ( الباني ، المالك ، المؤجر ) ، الذي يبحث عن متجر يمارس فيه مهنته ، و يربح منها ، و يدفع الأجرة منها ، و ينتفع منها لحل حاجاته الاقتصادية ، فالموضوع هو حقيقة تبادل مصالح و تحقيق منافع للطرفين ، و كانت هذه المصالح و المنافع متوازنة عند البداية ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في البداية و في ظل القيمة الشرائية للدينار الذي يقبضه المؤجر و الذي يدفعه المستأجر .
و لكن تطور الوضع الاقتصادي و تحسن أوضاع أصحاب المهن التجارية نتيجة لنمو التجارة و الاستثمار و الاستيراد و التصدير ، و ما طرأ على التجارة و المهن من تحسن كبير ، مما زاد في دخل أصحاب التجارة و المهن في حين اختل التوازن من جهة المالك المؤجر الذي أصبح ما يقبضه من أجور يشكل قيمة زهيدة جدا بالنسبة لما يحققه المستأجر من أرباح و منافع ، و من هنا بدأ الميزان خاسرا جدا بالنسبة للمؤجر القديم في حدود ما قبل السبعينات ، و من هنا ظهرت التعديلات على قانون المالكين و المستأجرين ، و هذه التعديلات لم تكن عادلة بحق المالكين المؤجرين بحجة الحفاظ على الاستقرار ، و بحجة أن المستأجر مالك خاصة و أن المستأجر يملك الحرية بالبقاء أو الرحيل ، من المأجور ، في حين أن المالك لا يملك حرية رفع الأجور ، و لا حرية الحصول على ملكه ، و حتى و لا حرية إقامة بناء جديد أو توسيع البناء ، و في كثير من الحالات لا تكفي الأجور التي يقبضها تسديد ضريبة المسقفات و ضريبة المجاري ، أضف إلى ذلك من حالات التخلف عن دفع الأجور و تصليح المأجور و ما يتبع ذلك من إقامة القضايا أمام المحاكم و التي تستغرق سنوات و لا تكاد تنتهي القضية بالحكم النهائي إلا و تبرز قضية التحصيل لدى دائرة الإجراء ، و من ثم ضرورة إقامة دعوى جديدة لتحصيل الأجور اللاحقة للدعوى الأولى ، و المحاكم مليئة بمثل هذه القضايا الحساسة .
لا بد من هذه المقدمة حتى أتقدم باقتراحات بسيطة يمكن إضافتها إلى قانون المالكين و المستأجرين عن طريق التعديل و ذلك تحقيقا للعدالة :
1- كل عقار تجاري مضى على بنائه خمسون عاما و أكثر و مضى على إجارته 30 عاما أو أكثر يعطي المستأجر مهلة سنة لإخلائه دون أي تعويض و بعكس ذلك يقيم المؤجر دعوى طلب اجر المثل حسب ما يقدره الخبراء .
2- كل عقار تجري مضى على بنائه أربعون عاما و مضى على إجارته 30 عاما ، ترفع أجرته قانونا بمعدل 100% من الأجرة اعتبارا من 1/1/2001 ، و بعد مضي الخمسين عاما يخلى العقار .
3- كل عقار تجاري مضى على بنائه ثلاثون عاما ، و مضى على إجارته 30 عاما ، ترفع أجرته قانونا 75% من الأجرة اعتبارا من 1/1/2001 ، و بعد مضي الخمسين عاما يخلى العقار .
4- كل عقار تجري مضى على بنائه عشرون عاما و مضى على إجارته عشرون عاما ، ترفع أجرته قانونا بمعدل 50% من الإيجار اعتبارا من 1/1/2001 .
5- كل عقار تجاري مضى على بنائه عشرون عما و مضى على إجارته عشر سنوات ، ترفع أجرته قانونا بمعدل 25% من الاتجار اعتبارا من 1/1/2001.
6- كل عقار تجاري بدأ عقد أجاره بعد 1/1/1999 ، تبقى أجرته كما هي .
7- اعتبارا من صدور هذا التعديل في الجريدة الرسمية بعد إقراره يعتبر العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة لما يرد بعقد الإيجار و يلتزم الأطراف بما جاء فيه و ينفذ قانونا لدى المحاكم .
8- يجب أن لا تستمر أي قضية إخلاء مأجور في المحاكم جميعها أكثر من ستة شهور بما فيها محكمة التمييز .
9- تبقى مواد قانون المالكين و المستأجرين الصادر سنة 1994 ، نافذة المفعول ما عدا ما يتنافى مع التعديل المذكور أعلاه .
و أخيرا ، هذه المقترحات قابلة للنقاش و التعديل ، كما انه يمكن القياس عليها فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة لغايات السكن .